• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناع المحكمة ببعض الأدلة وطرح سواها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام استخلاصها سائغاً

تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اعتماد المحكمة على أدلة معينة واطراح غيرها إذا كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

ان اقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الادلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا