تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اعتماد المحكمة على أدلة معينة واطراح غيرها إذا كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.
ان اقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الادلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا