• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تبليغ عزل المحامي تكون للموطن الذي يحدده العقد أو الذي يباشر فيه المحامي مهنته عند خلو العقد من بيان موطن خاص

العبرة في تبليغ عزل المحامي تكون للموطن الذي يحدده العقد أو الذي يباشر فيه المحامي مهنته عند خلو العقد من بيان موطن خاص، ويصح تبليغ العزل إليه. ودعوى أتعاب المحاماة تخضع لتقادمٍ خماسي لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالإقرار الصريح أو الضمني، ولا أثر للمطالبة الشفوية وحدها.

نص الاجتهاد

اذا لم يشر على الاتعاب الي موطن للمحامي الوكيل فان التبليغ الي مكتبه الذي كان يمارس فيه مهنة المحاماة صحيح والنقابة ليست هي المسؤولة في التبليغ لان طالب العزل هو الذي يحدد موطن المحامي المطلوب تبليغه تتقادم بخمس سنوات حقوق المحامي ولا ينقطع الا بالمطالبة الفضائية ولا تغني المطالبة الشفوية كما أنه لا ينقطع الا بالإقرار الضمني والصريح المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – ان موطن طالب المخاصمة معلوم لدى نقابة المحامين التي باشرت التبليغ بسبب اعلامها على مغادرته للقطر وتعيينه سفيرا و بسبب ترقين اسمه من جدول النقابة اثناء مغادرته القطر وعليه فان تبليغ العزل المكتب الاستاذ. باطل.2 – استحقاقه للأتعاب محدد برفق انتهاء الخلاف واعادة العقارات وفق عقد الاتعاب ويبدأ حساب التقادم من تاريخ 12/12/1988 تاريخ اعادة العقارات ودعواه تاريخها 29/2/1988 أي قبل انقضاء السنوات الخمس.3 – التقادم ينقطع بإقرار المدين الصريح والضمني وقد طالب بالأتعاب شفويا وابدى استعداده لإثبات المطالبة بالبينة الشخصية ويكتفي بالمطالبة الشفوية نظرا للمانع الأدبي بين الموكل والوكيل.4 – يقف سريان التقادم بين الوكيل والموكل فيما يدخل في حدود التوكيل و بين الشخص المتعاقد ونائبه ما بقيت النيابة قائمة. فعن هذه الاسباب :حيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة بالأصل المرفوعة أمام فرع نقابة المحامين بحلب تهدف الى طلب مبلغ مليون ليرة سورية أتعاب محاماة. وقد انتهى مجلس النقابة الى اعلان سقوط الأتعاب بالتقادم وترك الحق له بالمطالبة بسند الدين أمام القضاء المختص وذلك بقراره رقم 31 تاريخ 1/4/1991.ولدى استئناف هذا القرار من قبل مدعي المخاصمة تقرر بالقرار 7/42 تاريخ 3/11/1994 تصديق القرار المستأنف . وكانت دعوى المخاصمة ضد القرار الاستئنافي.وحيث أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة تمسكت بالتقادم الخمسي لأتعاب المحاماة في حين أن مدعي المخاصمة تمسك بأسباب المخاصمة في معرض الرد على التقادم .ومن حيث ان مدعي المخاصمة قد تبلغ العزل من الوكالة بموجب بيان على باب موطنه الاخير محله شارع يوسف العظمة بحلب – وهو المكان الذي كان يمارس فيه مهنة المحاماة لعدم وجود احد يمكن تبليغه وسلم هذا السند إلى المختار بتاريخ 19/1/1983.وحيث أن ليس في الملف ما يثبت أن مدعي المخاصمة قام بتبليغ الجهة المدعى عليها تغيير موطنه ولو أن النقابة كانت على علم بأنه عين سفيرا فأن هذا لا يكفي لإثبات تغيير الموطن سيما وان عقد الاتعاب بينهما لم يشر الى اي موطن المدعي المخاصمة مما يستشف فيه أن المكتب الذي كان يمارس فيه مهنة المحاماة هو موطنه مما يجعل التبليغ إلى هذا الموطن صحيحا وان النقابة ليست هي المسؤولة في التبليغ وانما طالب العزل هو الذي يحدد موطن المطلوب تبليغه والاضبارة خالية من أي وثيقة تثبت انه ذو عنوان مفصل خارج سورية الى تبليغه اليهوطالما أن التبليغ تم في 19/1/1983 والدعوى بالاتعاب اقيمت في 29/2/1988 فان مهلة التقادم الخمسي المنصوص عنها في المادة 374 مدني قد انقضت.وحيث أن التقادم لا ينقطع الا بالمطالبة القضائية ولا تغني المطالبة الشفوية عنه كما انه لا ينقطع الا بالإقرار الضمني والصريح (المادتان 380 و381 مدني).وحيث انه لا يوجد ما يثبت تحقق هذه الحالات لقطع التقادم.وحيث أن المدعي بالمخاصمة لا ينازع في انه ترك مهنة المحاماة عندما عين في وزارة الخارجية في عام 1980 ورفق قيده من جدول المحاماة في عام 1981.وحيث انه خلال هذه الفترة لم يقم بأي متابعة الدعاوى موكله بسبب انقطاعه عن المهنة كما أنه لم يقم بأي متابعة الدعوى موكله بعد عودته اليها.وحيث انه ما بني عليه القرار المخاصم انما جاء سديدا من القانون ولم يلحظ منه اي خطأ مهني جسيم وما يرتب رد الدعوى شكلا.لذلك تقرر بالإجماع :رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمينمصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريفحفظ الاضبارة اصولا