لا تُفرض الحراسة القضائية إلا إذا ثبت خطر عاجل محدق يصل إلى درجة لا تنفع معها إجراءات التقاضي العادية، ويُترك لقاضي الموضوع تقدير قيام هذا الخطر وجدية أسبابه من واقع المستندات وظروف الدعوى، ولا يُسأل القاضي عن خطأ التقدير أو استخلاص النتائج إذا كان حكمه موافقاً للقانون.
إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية يستقل القاضي في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، وتقرير جدية الأسباب الخطر العاجل من عدمه، وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه، هو تقرير موضوعي لا يعقب عليها إن عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً إذا كانت نتيجة الحكم متفقة مع أحكام القانون. لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا تفسير القانون. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الغرفة الرابعة برقم اساس 730 قرار 450 مستعجل تاريخ 15/11/1994 والقاضي بقبول الاستئناف الاصلي شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد طلب الحراسة القضائيةالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف دعوى المدعي الى طلب ابطال الحكم رقم 450 الصادر بتاريخ 15/11/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم اساس 730 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 16/11/1994ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى برد الدعوى المقامة من المدعي بطلب فرض الحراسة القضائية على المطبعة مثار النزاع لعدم توافر اسبابهاومن حيث ان الحكم المشكو منه استثبت بدليل سائغ ومقبول على النحو المساق في حيثياته عدم توجب فرض الحراسة القضائية لعدم توافر عناصرها مما لا وجه معه لرميه في الوقوع في الخطأ المهني الجسيم مادامت المحكمة مصدرة الحكم المومأ اليه قد تحققت من عدم وجود خطر محدق فرض الحراسة بحسبان ان الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص يستدعي القضاء المستعجل بنظر دعوة الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل الى مرحلة حادة لا تكفي في دونها اجراءات التقاضي العادية وان القاضي يستقل في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وذلك من المستندات المبرزة وتقرير جدية الاسباب الخطر العاجل من عدمه وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه من ظاهر مستندات الدعوى هو تقرير موضوعي لا يعقب عليه فمتى كانت المحكمة قد استعرضت وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين لها عدم جدية الادعاء لتوفر الخطر العاجل مما لا وجه معه لفرض الحراسة المطلوبة خاصة وقد تبين لهيئة المحكمة المشكو منها ان المطالبة قاصرة عن الحقوق المدعى بها وبأن الجهة المدعية القت الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليها مما يضمن لها ما تطالب بها مما لا يوفر للجهة المدعية ما تدعيه من ضياع لحقوقها يوجب فرضومن حيث أن عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كانت نتيجة الحكم متفقة مع احكام القانونومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.لهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا .