عبء إثبات صورية السبب المثبت في السند يقع على المدين، ولا يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية متى وُجد دليل كتابي قائم في الدعوى.
إن عبء إثبات صورية السبب في السند للأمر يقع على عاتق المدين ولا تقبل البينة الشخصية المناقشة: لما كان المدعى عليه معترفاً بتوقيعه على السند المدعى به، وكان هذا السند حجة على المدعى عليه بما فيه، عملاً بالمادة 10 بينات. وكان بمقتضى المادة 138 من القانون المدني يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. وكان المدعي ينكر على المدعى عليه كون السند أعطي له بمثابة تأمين. وكان عبء إثبات صورية السبب الوارد في السند يقع على عاتق المدعى عليه. وكان إثبات صورية السبب يجب أن يكون بوثيقة تتكافأ مع الوثيقة المستند إليها بالدعوى. وكان بمقتضى المادة 55 من قانون البيناتلا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وكان طلب المدعى عليه إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية في غير محله. كان ما أدلى به المميز من طعن على الحكم مستوجب الرد.