• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنقضي مسؤولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك

التفريغ المادي للبضاعة في المرفأ لا يُعد بذاته وفاءً بالتزام الناقل البحري، بل لا تنقضي مسؤوليته إلا بالتسليم الفعلي إلى المرسل إليه أو بوضع البضاعة تحت تصرفه أو باتباع الإجراء النظامي المقرر للمرفأ، ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة الى المرسل اليه في المرفأ لا تنقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع بل لابد من تسليمها الى المرسل اليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه فيمن نظام استثمار مرفأ اللاذقية ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك