• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الشركة البحرية الناقلة عن أضرار البضاعة ولو اكتشف الضرر بعد نقلها إلى الداخل متى كانت المحاضر اللاحقة موضحة للمحاضر المنظمة عند التفريغ

مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة لا تنتفي لمجرد اكتشاف الضرر بعد نقلها إلى الداخل، متى كانت محاضر الكشف اللاحقة توضّح المحاضر المنظمة عند التفريغ وتثبت أن الضرر وقع على البضاعة تحت عهدته.

نص الاجتهاد

ان الشركة البحرية الناقلة تتحمل الاضرار الحاصلة والواقعة على البضاعة ولو تم اكتشافها بعد نقلها الى الداخل طالما ان المحاضر اللاحقة والمنظمة كانت موضحة للمحاضر المنظمة بعد تفريغ البضاعة .