مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة لا تنتفي لمجرد اكتشاف الضرر بعد نقلها إلى الداخل، متى كانت محاضر الكشف اللاحقة توضّح المحاضر المنظمة عند التفريغ وتثبت أن الضرر وقع على البضاعة تحت عهدته.
ان الشركة البحرية الناقلة تتحمل الاضرار الحاصلة والواقعة على البضاعة ولو تم اكتشافها بعد نقلها الى الداخل طالما ان المحاضر اللاحقة والمنظمة كانت موضحة للمحاضر المنظمة بعد تفريغ البضاعة .