اليمين، متى طُرحت في الدعوى، لا تُلزم المحكمة بالأخذ بها إذا استقر وجدانها على نتيجة أخرى من الأدلة والوقائع. ولا يلزم الرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بقرار إعدادي مستقل ما دام سبب عدم التحليف معلّلاً في الحكم.
تقرير اليمين أو حلفها ليس من شأنه التأثير قانونا على قناعة المحمة فيما استقر وجدانها عليه اذ لها في حال تحليفها الالتفات عنهاالمحكمة ليست ملزمة بإصدار قرار إعدادي خاص بالرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بل يكتفى بتعليل عدم التحليف