• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي الترفيع من تاريخ اكتمال مدة الأهلية وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى ولا يؤثر تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع على حقه المكتسب

إذا اكتملت المدة القانونية المؤهلة للترفيع وصدر القرار المختص، فإن حق القاضي في الترفيع يثبت من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز أن يُهدر بسبب تراخي الإدارة في استكمال الإجراءات أو إصدار صك الترفيع.

نص الاجتهاد

إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الاعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون المناقشة: من حيث أن من الثابت من البطاقة الذاتية للمدعي أنه قد تم تعينه في القضاء بموجب المرسوم رقم /1904/ تاريخ 10/11/1966 وباشر عمله بتاريخ 17/11/1966 معاوناً لقاضي ابتدائي بدمشق وحددت أقدميته بتاريخ 1/12/ من العام الذي يستحق فيه الترفيع ثم صدر قرار وزير العدل رقم 509/ن تاريخ 30/7/1975 الذي عدل قدمه إلى تاريخ 5/9/1994 من العام الذي يستحق فيه الترفيع تنفيذاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض المتضمن ضم الخدمة الاحتياطية إلى خدمته في القضاء بتاريخ 2/9/1992 تم ترفيعه إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى مما يجعله مستحقاً للترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بتاريخ 5/9/1994.ومن حيث إن المدعي بتاريخ استحقاقه للترفيع لم يكن مكملا سن الستين من العمر لأن تاريخ ولادته هو 8/9/1934 كما هو ثابت من البطاقة الذاتية مما لا يجوز حجب الترفيع عنه المكتمل مدته القانونية قبل بلوغه سن الستين.ومن حيث إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 11/ تاريخ 15/3/1976.ومن حيث أن تراخي الجهة المدعى عليها باستكمال الإجراءات القانونية لا يؤثر على حق المدعي بالترفيع طالما أنه استكمل المدة المؤهلة للترفيع.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ اعتبار المدعي يونس مستحقا للترفيع إلى مرتبة الممتازة والدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ 5/9/1994 وإلزام الجهة المدعى عليها بإصدار الصك اللازم للترفيع ودفع الفروق بالراتب الناجمة عن الترفيع.حكماً صدر بتاريخي 28/1/1416 الموافق 26/12/1995.