• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعوائد التقاعدية وتعديل المعاش ينعقد للقضاء العادي لا للهيئة العامة لمحكمة النقض

إذا كان طلب التعويض مؤسساً على امتناع الجهة المحكوم عليها عن تنفيذ حكم قضائي سابق، لا على أصل الحق في العوائد التقاعدية أو المعاش، فإن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض وتختص بها المحكمة العادية المختصة.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالقاضي المتقاعد من جراء عدم تنفيذ قرارات قضائية تتعلق بالعوائد التقاعدية وتعديل المعاش التقاعدي لا تحكمه المادة 51 من قانون السلطة القضائية والدعاوى غير مشمولة باختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض إنما الاختصاص يعود إلى القضاء العادي المختص المناقشة: من حيث المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته قد حددت اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم وفق طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك.ومن حيث أنه بالاستناد إلى هذا النص فإن الهيئة العامة مختصة للنظر في تلك الطلبات حول ما يدعيه من حقوق لتقرير أحقيته بها والحكم له بالتعويض لجبر الضرر اللاحق به فالضرر مرتبط بوجود الحق من عدمه ويقضي به حين ثبوت الحق إذا طلب المدعي ذلك وكان له مقتضى قانوني.ومن حيث أن المدعي قد حصل على حكمين قضائيين من الهيئة العامة لمحكمة النقض يتضمنان بإلزام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات برد عوائد تقاعدية للمدعي وتعديل المعاش التقاعدي له فإن امتناع الجهة المدعى عليها عن تنفيذ الحكمين المذكورين يشكل جرماً جزائياً وهو الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كما يشكل عملاً غير مشروع تطاله أحكام المسؤولية التقصيرية.ومن حيث أن طلب التعويض في هذه الدعوى ليس ناشئاً من أحقيته باسترداد العوائد التقاعدية وتحديد المعاش التقاعدي وفق القانون ورفض المؤسسة المدعى عليها ذلك وإنما بسبب واقعة أخرى وهي الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مما لا يجعله منطبقا مع أحكام المادة (51) من قانون السلطة القضائية والدعوى غير مشمولة باختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ رفض الدعوى لعدم الاختصاص.