الخبرة وسيلة استدلال فنية غير مُلزِمة للمحكمة، ولها سلطة تقديرها والأخذ بها أو طرحها كلياً أو جزئياً، ولا تجب إعادة الخبرة أو مناقشتها متى كانت وافية واضحة وغير معارضة بأوراق الدعوى.
الخبرة مشورة قانونية تلجأ اليها المحكمة في الامور الفنية ويعود لها الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها كما انها ليست ملزمة بمناقشة الخبرة أو اعادة الخبرة كافية وواضحة وليس في أوراق الدعوى ما يخالفها