• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب التعويض على واضع اليد على العقار بغير مسوغ قانوني

إذا ثبت وضع اليد على عقار بلا سندٍ أو مسوّغٍ قانوني، التزم واضع اليد بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الاستيلاء أو الانتفاع غير المشروع.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار دون مسوغ قانوني يستدعي الزام واضع اليد بالتعويض