إذا ثبت وضع اليد على عقار بلا سندٍ أو مسوّغٍ قانوني، التزم واضع اليد بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الاستيلاء أو الانتفاع غير المشروع.
وضع اليد على عقار دون مسوغ قانوني يستدعي الزام واضع اليد بالتعويض