• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يكن طالبها طرفاً في القرار المطعون فيه

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون مدعي المخاصمة ذا صفةٍ ومصلحةٍ في القرار أو الحكم المطلوب مخاصمته؛ فإذا لم يكن طرفاً فيه وجب رد الدعوى شكلاً لانتفاء أحد شروطها الأساسية.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى الأصلية والقرار أشكو منه فان دعوى المخاصمة تستوجب الرد شكلا . المناقشة: في الشكل : تهدف دعوى المدعية إلى طلب ابطال الحكم رقم 353 الصادر بتاريخ 31/5/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بالدعوى رقم اساس 1831 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 11/6/1995.ومن حيث أن الحكم الموما اليه قضى برد الدعوى المقامة من امينة. اصالة واضافة بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 72 الصادر بتاريخ 9/3/1988 في الدعوى رقم اساس 41.ومن حيث انه من الثابت أن الجهة طالبة المخاصمة ليست طرفا في القرار المطلوب تقرير انعدامه ذي الرقم 72 الصادر بتاريخ 9/3/1988 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بدعوي الأساس 41 مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة فضلا على أنه سليم فانه لا يشكل أحد الحالات المنصوص عنها في المادة 486 اصول مما يتوجب رد الدعوى شكلا وهذا يغني عن بحث الاسباب الواردة في استدعاء الدعوى . لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع :رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ تغريم طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين. تضمين طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .حفظ الاضبارة أصولا.