البراءة من الالتزام التعاقدي لا تثبت بالبينة الشخصية في غير المواد التجارية إذا جاوزت قيمة الالتزام النصاب القانوني أو كان غير محدد القيمة، لأن إقالة العقد تُعامل قانوناً معاملة البراءة من الالتزام.
لايجوز اثبات البراءة من التزام تعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على مائة ليرة بالبينة الشخصية إن إقالة العقد هي بمثابة البراءة منه المناقشة: لما كانت المادة /54/ من قانون البينات لا تجيز إثبات الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية الذي تزيد قيمته على مائة ليرة سورية أو كان غير محدد القيمة، كما لا تجيز إثبات البراءة منه بالشهادة. وكانت إقالة العقد هي بمثابة البراءة منه، لذلك كان قرار محكمة الاستئناف بعدم الالتفات إلى البينة الشخصية واقعاً في محله.