• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الشقيق الذي يقيم مع المستأجر منذ بدء العلاقة الإيجارية مستأجراً للعقار تبعاً لعقد إيجار شقيقه إذا ثبتت صلته الأسرية به

قيام الصلة الأسرية بين الشقيقين، مع الإقامة المشتركة في المأجور منذ بدء العلاقة الإيجارية، يجيز اعتبار الشقيق المتدخل مستأجراً تبعاً لعقد إيجار شقيقه، ويقتضي تمكينه من إثبات ذلك بالبينة الشخصية وسماع البينة المعاكسة عند اللزوم.

نص الاجتهاد

إذا ثبت ان الشقيق هو من اسرة المستأجر ودخل معه المأجور منذ بدئ العلاقة الايجارية اعتبر الشقيق المستأجر نائبا عن شقيقه وبالتالي يكون المتدخل الشقيق مستأجر للعقار وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية رقم 364/60 تاريخ 13/4/1994 لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في مطالبة المدعي عبد الله بإخلاء المستأجر لعقاره المأجور للمدعى عليه كمال لعلة تملكه دارا على وجه الاستقلال وقد تدخل في الدعوى شقيقه سالم مدعيا بأنه هو الذي استأجر الشقة موضوع الدعوى.ومن حيث أن المالك المؤجر يقر في دعواه بأن المدعى عليه كمال هو المستأجر للشقة وليس المتدخل شقيقه سالم وان الجهة المدعى عليها قد دفعت بأن الشقيقين سكنا بالمأجور معا بالمأجور منذ بدء العلاقة الايجارية وطلبا من محكمة الموضوع إجازتهما لإثبات ذلك وقررت الهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها بأن المتدخل سالم لم يثبت علاقته الايجارية وأنه من غير المجدي إثبات أن المدعى عليه قد دخل المأجور مع المتدخل الذي يزعم بأنه هو المستأجر وانتهت إلى الحكم بالإخلاء لثبوت تملك المدعى عليه كمال لشقة سكنية من جمعية وبيعها بعد ذلك التملك.ومن حيث أنه بصرف النظر عما إذا كان المدعى عليه هو المستأجر أو المتدخل فهناك إقرار من الجهة المدعية بوجود عقد إيجار للمدعي عليه كمال فإذا ما ثبت أن المتدخل شقيقه سالم هو من أسرته وقد شغل الشقة معه منذ بدء العلاقة الايجارية فإنه يعتبر مستأجر للعقار بالاستناد إلى عقد إيجار شقيقه وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبالتالي فإنه كان على محكمة الموضوع أن تستمع إلى البينة الشخصية لإثبات ذلك وسماع البينة المعاكسة في حال وجودها ثم تقتنع به وبما أنها لم تفعل ذلك رغم الاجتهاد المستقر فقد وقعت في الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة:إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية رقم 364/60 تاريخ 13/4/1994.