• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بوفاء الدين ليست شرطا لإثبات حالة التوقف عن الدفع

لا يُشترط لإثبات حالة التوقف عن الدفع أن يسبقها مطالبة صريحة بوفاء الدين، بل يكفي قيام الدليل على امتناع المدين عن الوفاء في الميعاد المستحق وفق أحكام القانون التجاري. وإثبات الإفلاس الاحتيالي يقتضي توافر أركانه القانونية الخاصة، ولا يكفي مجرد النزاع المالي بين الطرفين.

نص الاجتهاد

المطالبة بوفاء الدين ليست شرطا لإثبات حالة التوقف عن الدفع المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بوجود علاقة تجارية بين الطاعن المدعي الشخصي والمطعون ضده ترتب عليها التزامات مالية بينهما، فتقدم بدعواه طالباً معاقبته بجناية الإفلاس الاحتيالي وخلصت المحكمة مصدرة الحكم لتقرير عدم المسؤولية للمدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم المسند إليه وفقاً لنص المادة 675 عقوبات عام التي بينت أركان الإفلاس الاحتيالي وذكرت منها إخفاء الدفاتر وتبذير الأموال. وحيث أن المطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع وفقاً لأحكـام المادة 748 من قانون التجارة مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة من اعتبار الخلاف مدنياً بين طرفي النزاع في محله القانوني، ولا تنال منـه أسباب الطعـن المثارة في لائحتي الطعن والحكم جديراً بالتأييد لانسجامه مع القانون.