• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع مسودة الحكم من قبل المستشار الثالث يجعل الحكم صادرا عن اثنين وباطلا ويستدعي

توقيع مسودة الحكم من جميع قضاة الهيئة شرطٌ جوهري لصحة الحكم؛ فإذا خلا توقيع أحدهم على المسودة اعتُبر الحكم صادراً عن عدد غير كامل من القضاة وباطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم توقيع مسودة الحكم من قبل المستشار الثالث يجعل الحكم صادرا عن اثنين وباطلا ويستدعي النقض باعتبار ذلك من النظام العام المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بأنه على أثر خلاف بين الطاعن وابنة المغدور على قطعة أرض حصلت مشادة كلامية وملاسنة بينهما أقدم خلالها الأب الطاعن على إطلاق النار فأودى بحياة ابنه وخلصت المحكمة لإدانته بجناية القتل العمد والحكم عليه عاماً. بالإعدام وتنزيلها للأسباب المخففة التقديرية للأشغال الشاقة لمدة عشرين وحيث أن ضبوط الجلسات المنوه عنها بلائحة الطعن موقعة من كافة المستشارين. إلا أنه بالرجوع لمسودة الحكم تبين أنها لم توقع من المستشار الثالث مما يجعل الحكم صادراً عن اثنين وباطلاً.