• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبديل أي قاض يوجب تلاوة الاجراءات السابقة

تبديل القاضي أثناء سير الدعوى يفرض تلاوة الإجراءات السابقة على القاضي الجديد، وإتاحة الفرصة له لقبولها أو طلب إعادة سماع الشهود والإجراءات السابقة، وإلا تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

تبديل أي قاض يوجب تلاوة الاجراءات السابقة المناقشة: حيث أن الإجراءات لم تتل بجلسة 16/4/1994 لدى تبديل المستشار رغم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب مما يستوجب النقض وكذلك بجلسة 26/4/1994 مما يتوجب معه نقض الحكم لأن الاجتهاد قد استقر على أن تبديل أي قاض يوجب تلاوة الإجراءات السابقة فأما أن يقبل بها أو أن يطلب إعادة سماع الشهود والإجراءات السابقة حسب مبدأ شفوية المحاكمة التي لا تجيز للقاضي أن يحكم بأي دعوى دون أن يكون استمع إلى شهادات الشهود أو قبل ما تم بغيابه.