الأحكام المعيبة بالبطلان تظل قائمة ونافذة الأثر إلى حين إبطالها بحكم قضائي بطريق الطعن الملائم، ولا يُصار إلى اعتبارها منعدمة لمجرد قيام سبب البطلان.
الحكم الباطل يبقى قائما ومرتبا آثاره القانونية الى ان يحكم ببطلانه ولا سبيل الى ذلك الا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب وما دام هناك سبب للبطلان فلا مجال للقول بانعدام الحكم