إذا خلا قانون أصول المحاكمات من نصّ يجيز الادعاء بإبطال حكم المحكّمين، عُدّ ذلك استبعاداً لهذا الطريق في القانون السوري، ولا يُصار إلى إبطاله بدعوى مستقلّة ما لم يرد نصّ صريح يجيز ذلك.
إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بابطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفياً بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار غير قابل للطعن