• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى استرداد الحيازة إذا اختلطت بطلب أصل الحق، ولا تقوم إلا بتوافر الغصب والحيازة السابقة

دعوى استرداد الحيازة دعوى مستقلة عن أصل الحق، فلا يجوز جمعهما في دعوى واحدة. ولا يحكم باسترداد الحيازة إلا بثبوت الحيازة السابقة للمُدّعي وثبوت الغصب أو نزع اليد بالإكراه، أما إذا كانت اليد قائمة على سبب مشروع أو لم يثبت سبق الحيازة فلا محل للإجابة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة وأصل الحق بدعوى واحدة وإنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالإكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره إن تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية الإ إذا أظهر أنه حصل عليها بطريقة معيبةان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما المناقشة: من حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بإبطال الحكم رقم 53 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنيةاللاذقية بدعوى الأساس رقم 1313 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 20/2/1995.ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى برد الدعوى التي أقامها المدعيان علي وإبراهيم ضد المدعى عليه نسيم بطلب استرداد حيازتهما للسقيفة موضوع الدعوى تأسيساً على أن المدعى عليه صاحب الحق في حيازة السقيفة للأسباب المبينة في حيثيات الحكم محل المخاصمة.ومن حيث أن الحكم المشكو منه أقام قضاءه فيما انتهى إليه لجهة رد الدعوى الأصلية على ما استخلصه من أقوال الشهود المستمع إليهم الذين أثبتوا أن المخزن والسقيفة موضوع الدعوى كانا باستئجار حنا منذ ثلاثين عاماً من المالك المدعى عليه جرجي ومن بعده آل الحق الاستثمار إلى المدعى عليه نسيم على النحو المساق في حيثيات الحكم الموما غليه بتعليل واضح ومفصل مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادامت الأدلة التي اعتمدتها تؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهت إليها خاصة وأنه لم يثبت من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع توفر عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليهما على السقيفة مثار النزاع كما لم يتوفر الدليل على حيازة المدعيين بالمخاصمة للسقيفة قبل إقامة الدعوى الأصلية وأن المدعى عليهما سلباً هما تلك الحيازة. ومن حيث أن من الثابت في حيثيات الحكم المشكو منه أن حيازة المدعى عليه نسيم للسقيفة كانت سبب مشروع لشرائه حق استثمارهما من حائز قبله بعقود متتالية.ومن حيث أنه مادامت محكمة الموضوع قد استثبتت من الأدلة المطروحة عليها أن الجهة مدعية المخاصمة لم يسبق لها حيازة السقيفة مما لا وجه في القانون للحكم لهما وفق دعواهما المقامة على أصل الحق بداعي شرائهما للسقيفة بحسبان أنه بمقتضى المادة 73 أصول لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة وأصل الحق بدعوى واحدة وإنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالإكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.إن تنازع أشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا أظهر أنه حصل عليها بطريق معيبة.ومن حيث أن ترجيح بينة على أخرى من حق محكمة الموضوع ولا يعد خطأ مهنياً جسيماً.ومن حيث أن مجادلة المحكمة في قناعتها بالأدلة المطروحة عليها لا يشكل خطأ مهنياً جسيما مادام استخلاصها سائغاً وغير مشوب بمخالفة لقواعد الإثبات.ومن حيث أن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة ومبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الأدلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطأ مهنياً جسيماً.ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:رفض الدعوى شكلاً.