التعامل بالقطع الأجنبي في حقوق الأفراد لا يكون مشروعاً إلا بالسعر الذي يجيزه القانون، وأي سعرٍ آخر يُعدّ مخالفاً للنظام العام ويترتب عليه عدم الاعتداد به.
القوانين النافذة في القطر لا تسمح بالتعامل أو بتداول القطع الاجنبي فيما هو مرتبط بحقوق الافراد الا بسعر الدول المجاورة وأن التعامل بغير هذا السعر مخالف للنظام العام