يلتزم المؤجر بإعادة الحوالة فوراً لتصحيح الخطأ الوارد فيها ثم إعادتها لقبض قيمتها
إذا كانت الحوالة المطلوب قبض قيمتها قد شابها خطأ، وجب على المؤجر ردّها فوراً لتصحيح الخطأ ثم إعادتها إليه ليقبض قيمتها، ولا يجوز تعطيل هذا الإجراء دون مسوغ.
نص الاجتهاد
على المؤجر أن يعيد الحوالة فوراً لتصحيح ما ورد فيها من خطأ ومن ثم إعادتها له لقبض قيمتها