• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين الشاريين المتتاليين للعقار تكون لمن سبق إلى تسجيل شرائه ما لم يثبت تواطؤه أو سوء نيته بقصد الإضرار بالشاري الأول

الأسبقية في تسجيل شراء العقار تمنح الأفضلية بين المشترين المتتاليين، إلا إذا ثبت تواطؤ المسجل أو سوء نيته وعلمه بالبيع السابق أو بالعيب المانع من الاحتجاج بالتسجيل؛ وعندئذٍ تسقط حجية القيد في مواجهته.

نص الاجتهاد

إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار ما يكون لمن سبق وسجل هذا الشراء في السجلات العقارية مالم يثبت أن هذا التسجيل تم تواطؤا وبقصد الاضرار بالشخص الذي لم يستطع التسجيل ولا يمكن للأشخاص الآخرين ان يتذرعوا بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري إذا اثبت أنهم عرفوا قبل اكتساب الحق بوجود عيوب داعية لإلغائه كأن يثبت علم المشتري الثاني بوقوع البيع الأولإن سوء النية في تسجيل البيع الثاني يحمل قصد الإضرار بالشاري الأول المناقشة: من حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتصديق قرار محكمة الصلح المدنية في دوما رقم 221 الصادر بتاريخ 12/12/1985 في دعوى الأساس 49 التي كانت قائمة فيما بين المدعي صالح وبين المدعى عليهما محمد وكاسم والمتدخل حسين بطلب تثبيت بيع وفسخ تسجيل الذي قضى بتثبيت عقد البيع الجاري بين المدعي صالح وبين المدعى عليه المليح المؤرخ 18/2/1973 ويفسخ تسجيل المقسم رقم 1095/19 بتوان المسجل باسم المدعى عليه كاسم وتسجيل القسم المذكور لاسم المدعي صالح في السجل العقاري.ومن حيث أن المدعى عليهما لم يقبلا بتلك النتيجة وتقدما إلى هذه المحكمة بدعواهما طالبين إبطال الحكم الموما غليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المشار إليها آنفا.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار م يكون لمن سبق وسجل هذا الشراء في السجلات العقارية ما لم يثبت أن هذا التسجيل تم تواطؤ ويقصد الإضرار بالشخص الذي لم يستطع التسجيل ولا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتذرعوا بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري إذا ثبت أنهم عرفوا قبل اكتساب الحق بوجود عيوب داعية لإلغائه كان يثبت علم المشتري الثاني بوقوع البيع الأول.ومن حيث أن تقدير وجود حسن النية عند التسجيل من عدمه أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا.ومن حيث أن الحكم المشكو منه سار وفق النهج المبسوط فيما سلف واستخلص وجود النية فيما بين المدعيين بالمخاصمة لأن أحدهما أباً للآخر وهما على علم ببيع العقار مثار النزاع من المدعى عليه بالمخاصمة مما لا يعفي الأفضلية بحق التسجيل للعقار إياه باسم كاسم مادام قد ثبت أن هذا التسجيل تم تواطؤاً بقصد الإضرار بالمدعى عليه بالمخاصمة على النحو المساق في حيثيات الحكم المشكو منه مما لا مجال معه لرمي هيئة المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الوثيقة المؤرخة 28/12/1973 تتعلق بحق النشر على السطح الأخير لثلث السطح الأخير من سطح الأربعة غرف ولا تمتد إلى المنازعة العينية القائمة على الحق العيني موضوع الوثيقة المؤرخة في 18/2/1993 التي أقيمت الدعوى الأصلية بتثبيت عقد البيع بين المدعي صالح والمدعى عليه محمد وبتسجيل المقسم موضوع الدعوى 159/19 باسم المدعي المذكور بعد فسخ تسجيله من اسم قاسم.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القضاة لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج القانونية بحسبان أن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سببا من أسباب المخاصمة.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلا.