التبليغ لا يكون منتجاً لآثاره إلا إذا تمّ وفق الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانوناً، وبالأخص عند التبليغ للوكيل يجب بيان هويته وصفته وسند وكالته بوضوح، وإلا عُدّ التبليغ باطلاً وغير ذي أثر.
إذا وضع الموزع إشارة X مقابل العبارة المطبوعة على الإشعار المتضمنة بالنظر لعدم وجود المرسل إليه فقد تم التسليم إلى وكيله إلا أن الموزع لم يشر إلى اسم الوكيل ورقم الوكالة والجهة المصدرة للوكالة فضلاً عن تبليغ البطاقة البريدية لا يجوز تبليغها إلى الوكيل بمقتضى البند 3 ف آ ما 3 إيجارات وبالتالي التبليغ لا ينتج أي أثر قانوني