القيد في السجل العقاري يُرتّب قرينة قانونية على الملكية المادية في منازعات الحيازة، وعلى واضع اليد أن يثبت سند وضع يده ومشروعيته؛ وإلا عُدّ وضعه غير ثابت المشروعية.
في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو المالك للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف.