إذا تمّت تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وثُبتت هذه التصفية بسند خطي، امتنع إثبات الوفاء بالبينة الشخصية. ويُراعى في إثبات وفاء الوكيل ذاتُ قواعد الإثبات التي تُطبَّق على وفاء الأصيل.
لا يجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطيطرق الإثبات التي تنطبق على الأصيل هي ما تجب مراعاته في إثبات الوفاء للوكيل