• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية وتثبيت التصفية بسند خطي، وتطبق في إثبات وفاء الوكيل قواعد الإثبات المقررة لوفاء الأصيل

إذا تمّت تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وثُبتت هذه التصفية بسند خطي، امتنع إثبات الوفاء بالبينة الشخصية. ويُراعى في إثبات وفاء الوكيل ذاتُ قواعد الإثبات التي تُطبَّق على وفاء الأصيل.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطيطرق الإثبات التي تنطبق على الأصيل هي ما تجب مراعاته في إثبات الوفاء للوكيل