في الالتزام التجاري المتعدد المدينين، يفترض التضامن بحكم القانون، ويجوز للدائن أن يختصم أيّاً من المدينين منفرداً للمطالبة بكامل الحق.
من حق المدعي مداعاة احد المدعى عليهم في التزام تجاري دون الآخر لان التضامن مفترض بحكم القانون