• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي مقاضاة أحد المدينين في الالتزام التجاري على انفراد لأن التضامن مفترض بحكم القانون

في الالتزام التجاري المتعدد المدينين، يفترض التضامن بحكم القانون، ويجوز للدائن أن يختصم أيّاً من المدينين منفرداً للمطالبة بكامل الحق.

نص الاجتهاد

من حق المدعي مداعاة احد المدعى عليهم في التزام تجاري دون الآخر لان التضامن مفترض بحكم القانون