• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ بنقض التقييم الطبي إلا بخبرةٍ طبيةٍ مماثلة

لا يُنقَض أثر الخبرة الطبية إلا بخبرة طبية مماثلة، ولا يكفي لمجرد مجابهتها قولٌ غير فني أو تقديرٌ غير طبي.

نص الاجتهاد

الخبرة الطبية لا تنقضي الا بخبرة طبية مماثلة