لا يُنقَض أثر الخبرة الطبية إلا بخبرة طبية مماثلة، ولا يكفي لمجرد مجابهتها قولٌ غير فني أو تقديرٌ غير طبي.
الخبرة الطبية لا تنقضي الا بخبرة طبية مماثلة