إسقاط أحد الورثة لحقه الشخصي لا يحول دون مباشرة باقي الورثة لحقوقهم في التعويض أو الادعاء، إلا إذا ثبتت صفة النيابة أو الوكالة والتفويض الصريح بالإسقاط عنهم.
اسقاط والد المغدور لحقه الشخصي لا يسري على باقي الورثة الذين يبقى من حقهم الادعاء بمواجهة مؤسسة التأمين اذا لم يكن المذكور وكيلا عن باقي الورثة ومفوضا بإسقاط الحق