إذا استند المدين في دفعه بالإبراء إلى أنه أوفى الدائن المبلغ المدعى به، جاز للدائن أن يطلب تحليفه اليمين الحاسمة على نفي واقعة الاستيفاء.
إذا كان الإبراء الذي يتذرع به المدين مبنياً على تمسكه باستيفاء الدائن للمبلغ المدعى به، فإنه يحق للدائن الذي يدعي كذب الإقرار بأن يحلف خصمه اليمين على نفي وقوعه.