الوثائق الخطية الصحيحة تبقى حجةً لا تُدحض بمجرد مستندات غير صحيحة أو بقرينة السكوت، ويجوز الحكم ببطلان العقد متى شابته عيوب ثابتة في وثائقه المحكمة.
مباركة اكاليل اخرى غير صحيحة وسكوت المرجع الاعلى على ذلك لا ترقى الى الادلة التي تدحض الوثائق الخطية, ذلك مما يعرض العقد للبطلان تأسيسا على عيب بالوثائق