• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوثائق الخطية لا تدحض بالشهادة غير الصحيحة والسكوت على تزويرها يوجب بطلان العقد

الوثائق الخطية الصحيحة تبقى حجةً لا تُدحض بمجرد مستندات غير صحيحة أو بقرينة السكوت، ويجوز الحكم ببطلان العقد متى شابته عيوب ثابتة في وثائقه المحكمة.

نص الاجتهاد

مباركة اكاليل اخرى غير صحيحة وسكوت المرجع الاعلى على ذلك لا ترقى الى الادلة التي تدحض الوثائق الخطية, ذلك مما يعرض العقد للبطلان تأسيسا على عيب بالوثائق