اشتراط انعقاد الزواج بالصيغة الدينية المقررة، أمام كاهنٍ مأذونٍ وبحضور شاهدين، يعدّ شرطاً لصحة الزواج؛ فإذا تخلّف بطل العقد.
القانون أوجب لصحة الزواج أن يعقد برتبة دينية أمام كاهن مأذون له وبحضور شاهدين والا يعتبر باطلا لعيب في الصيغة التير يفرضها الشرع الكنسي