• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون الكاهن العاقد للزواج مفوضاً بذلك خطياً

لا يجوز للكاهن أن يباشر عقد الزواج إلا إذا كان مفوضاً به تفويضاً خطياً من المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

ينبغي على الكاهن عاقد الزواج ان يكون مفوضا فيه خطيا