وجوب اختصام جميع المدعى عليهم في الدعوى الأصلية أمام محكمة المخاصمة، ولا يُقبل اختصام أحدهم منفرداً متى كانت الخصومة الأصلية قائمة على تعدد المدعى عليهم والتزامهم بالتكافل والتضامن.
الاجتهاد مستقر على أن مخاصمة أحد المدعى عليهم في الدعوى الاصلية دون باقي المدعى عليهم أمام محكمة المخاصمة مدعاة لرد الدعوى شكلا المناقشة: في الشكل :تهدف دعوى الجهة المدعية الى طلب ابطال الحكم رقم 64 الصادر بتاریخ 24/2/1993 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بدعوى الاساس 331 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 7/12/1994.ومن حيث ان الحكم الموما اليه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الاولى برد دعوى انهاء العلاقة الايجارية التي كانت قائمة مع مؤرث الجهة المد عی عليها نوال ۰۰۰ ورفاقها اعتبارا من تاريخ وفاة المستأجر المؤرث في 1/5/1987 وبالزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بتسليم المأجور للجهة المدعية خاليا من الشواغل والتعويض لعدم استناد الدعوى المستند قانوني .ومن حيث اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مخاصمة أحد المدعى عليهم في الدعوى الأصلية دون باقي المدعى عليهم أمام محكمة المخاصمة مدعاة لرد الدعوى شكلا .ومن حيث ان الجهة مدعية المخاصمة قصرت خصومتها في هذه الدعوى على المدعى عليها نوال ۰۰۰ دون باقي المدعى عليهم في الدعوى الأصلية ، خاصة وان مطلب الجهة المدعية المخاصمة في استدعاء الدعوى الأصلية على ما هو واضح من صورتها المبرزة مع وثائق دعوى المخاصمة قائم على الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتسليم المأجور لها خاليا من الشواغل الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها وهذا يغني عن الخوض في الاسباب المثارة في استدعاء الدعوى .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين تغريم الجهة مدعية المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين . تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الاضبارة اصولا