• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إذا اقتصر طلبها على إبطال الحكم دون المطالبة بالتعويض عن الضرر

لا تُقبل دعوى المخاصمة ما لم تتضمن طلب تعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى القاضي، لأن التعويض عنصر جوهري يعبّر عن المصلحة والغاية من الدعوى. أمّا الاكتفاء بطلب إبطال الحكم فقط فيُخرج الدعوى عن غايتها القانونية ويجعلها مستوجبة الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

لابد لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر اركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما إن مصلحة المتضرر تقوم على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ ، فيكون طلب التعويض هو بحد ذاته ركنا أساسيا من اركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة في اقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمغرور نتيجة خطأ ارتكبة القاضي بحقه عندما أصدر القرار في ظروف معينة انطوت على وجود خطأ مهني جسيم في عمله ان المشرع لم يكن يقصى من أتاحة الفرصة لاقامة دعوى المخاصمة ایجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالاحكام لم تنص عليها قوانين الاصول ان تقديم طلب المخاصمة بغاية ابطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع ان دعوى المخاصمة بطلب ابطال القرار المشكو منه دون طلب أي تعویض تكون فاقدة لمستندها القانوني وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض وتكون مستوجبة الرد شكلا لعدم توفر اسبابها . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الغرفة الاولى برقم اساس 982 قرار 253 تاریخ 30/10/1994 والقاضي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى. الخ . النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراقالقضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : في الشكل :حيث أن المدعي يطلب في استدعاء دعواه ابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب التي اوضحها مدعي المخاصمة في استدعاء دعواه المؤرخ 30/11/1994 ومن حيث ان دعوى المخاصمة في الأصل مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية ومن حيث أنه لابد لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر اركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما .ومن حيث ان مصلحة المتضرر تقوم هي ايضا على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ فيكون طلب التعويض هو بحد ذاته رکن اساسی من اركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة في اقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة خطأ ارتكبه القاضي بحقه عندما اصدر القرار في ظروف معينة انطوت على وجود خطأ مهني جسيم في عمله حسبما ينسبه مدعي المخاصمة اليه.ومن حيث أن المشرع لم يكن يقصد من اتاحة الفرصة لاقامة دعوی المخاصمة ايجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالاحكام لم تنص عليها قوانين الأصول ومن حيث ان تقديم طلب المخاصمة بغاية ابطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض عن الضرر يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع.ومن حيث ان دعوى المخاصمة هذه لم يطلب فيها مدعي المخاصمة أي تعويض عن الضرر وانما اكتفي بطلب ابطال القرار الاستئنافي رقم 253 الصادر عن المحكمة المشكو منها بتاريخ 30/10/1994 في دعوى الأساس 982 فتكون بذلك فاقدة لمستندها القانوني وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في حكمها رقم 85 و93 لعام 1995 مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها وهذا يغني عن الرد على الأسباب الموضوعية .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع ووفقا للطلب : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين . تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة اصولا