• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الموت لا يتحقق إلا إذا أقعد المرض المريض عن مصالحه وغلب فيه الخوف من الموت وأفضى إلى الوفاة قبل سنة من التصرف

يشترط لاعتبار المرض مرضَ موتٍ أن يمنع المريض من قضاء مصالحه، وأن يغلب فيه خوف الموت، وأن يؤدي فعلاً إلى الوفاة قبل سنة من التصرف. كما أن موافقة الحكم للاجتهاد القضائي تنفي الخطأ المهني الجسيم، ولا يُعدّ مجرد الخطأ في التقدير أو استخلاص الوقائع أو تفسير العقد خطأً مهنياً جسيماً بذاته.

نص الاجتهاد

إن مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحة ويغلب فيه الموت وأن أؤدي فعلا الى الوفاة قبل مرور سنة على وقوع التصرف ولا يكفي أن يلازم المريض داره مدة تقل عن السنة بل لابد من تحقق شرط الخوف من الموت إن موافقة الحكم المشكو منه للاجتهاد القضائي ينفي عنه صفة الخطأ المهني الجسيم كما أن الاستخلاص الفاسد على فرض وقوعه في تفسير العقد وتقدير الوقائع لا يشكل بحد ذاتهما خطأ مهني جسيم المناقشة: إن دعوى المدعي تهدف إلى إبطال الحكم رقم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص بتاريخ 17/5/1995 بالدعوى رقم أساي 136 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 21/6/1995.ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى برد الدعوى التي أقامها مدعي المخاصمة باعتراضه اعتراض الغير على قرار محكمة الصلح المدنية في حمص رقم 482 الصادر بتاريخ 24/11/1979 بدعوى الأساس 1363 الذي قضى بإلزام المدعى عليه حسني بتسجيل نصف العقار وذلك الرد لعدم ثبوت إجراء التصرف في مرض الموت للأسباب المساقة في حيثيات الحكم الموما غليه.ومن حيث أن مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه ويغلب فيه الخوف من الموت وأن يؤدي فعلا إلى الوفاة قبل مرور سنة على وقوع التصرف. ولا يكفي أن يلازم المريض داره مدة تقل عن السنة بل لا بد من تحقق شرط الخوف من الموت على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.ومن حيث أنه ليس في الأدلة المبرزة مع وثائق دعوى المخاصمة ما يثبت أن مورث الطرفين عند إجراء التصرف ببيع سهام العقار مثار النزاع إلى المدعى عليه بالمخاصمة كان يشعر بدنو أجله وتولد عنده الخوف من الموت مما يجعل موافقة الحكم المشكو منه للاجتهاد القضائي ينفي عنه صفة الخطأ المهني الجسيم كما أن الاستخلاص الفاسد على فرض وقوعه في تفسير العقد وتقدير الوقائع لا يشكل بحد ذاتهما خطأ مهني جسيم كما أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص الوقائع حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلا ورفض طلبي وضع الإشارة ووقف التنفيذ.