• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخطر الموجب للحراسة القضائية وفحص ظاهر المستندات من سلطة قاضي الموضوع

إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب سليمة. وفي دعوى الحراسة يقتصر دور القاضي على فحص ظاهر المستندات دون الفصل في موضوع الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف دعوى المدعي الى طلب ابطال الحكم رقم 902 الصادر بتاريخ 3/11/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بالدعوى رقم اساس 2725 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 4/11/1994ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى برد طلب الحراسة القضائية المقدم من المدعي عبد الناصر على المتجر موضوع الدعوى لعدم وجود ما يبررهومن حيث ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص حاجة الدعوى الى فرض الحراسة القضائية من عدمه من الامور المتروك تقديرها لقناعة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ويرتكز على أسس سليمة تؤدي الى حمل النتيجة التي قضت بها المحكمة مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم لعدم استجابتها لطلب فرض الحراسة ما دامت الوثائق التي يرتكز عليها طالب الحراسة في طلبه فرض الحراسة لا توجب الاستجابة لهذا الطلب على النحو المساق في حيثيات الحكم محل المخاصمة بحسبان ان تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى وان العقد الذي يعتمده المدعي في طلب الحراسة لا تزال المنازعة قائمة بشأنه أمام القضاءومن حيث أن مهمة القاضي الناظر في دعوى فرض الحراسة فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاعومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعى رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا