لا تُقبل دعوى مخاصمة القضاة إذا كان للمتضرر سبيلٌ قانوني آخر لعرض طلبه أو تدارك الضرر، لأن باب القضاء لا يكون موصداً في وجهه. وقرارات وقف التنفيذ ورفضه من القرارات الوقتية التي يجوز تجديد طلبها أمام المحكمة الناظرة في الموضوع مع إبراز المؤيدات.
إن قرار رفض طلب وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة ويجوز لطالب وقف التنفيذ إعادة طلبه لوقف التنفيذ أمام المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى بعد إبراز الوثائق والأوراق المؤيدة لهذا الطلب. والاجتهاد مستقر على أن دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد الحكم المشكو منه إذا كان للمتضرر طريق أخرى بإمكانه أن يسلكها. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف دعوى المدعي الى طلب ابطال الحكم رقم 437 الصادر بتاريخ 24/10/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم اساس 663 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء المخاصمة المؤرخ 21/11/1994 ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى بفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى بوقف التنفيذ بالإضبارة التنفيذية 3603 لعام 1994 والناء هذا الوقف لعدم وجود أدلة ترجح احتمال قبول دعوى طالب وقف التنفيذ ومن حيث ان قرار رفض طلب وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة ويجوز لطالب وقف التنفيذ اعادة طلبه لوقف التنفيذ امام المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى بعد ابراز الوثائق والاوراق المؤيدة لهذا الطلب مما لم يكن معه باب القضاء موصدا في وجهه الامر الذي يستدعي عدم قبول دعوى المخاصمة بحسبان ان الاجتهاد مستقر على ان دعوى مخاصمة القضاة تسمع ضد الحكم المشكو منه اذا كان للمتضرر طريق أخرى بإمكانه ان يسلكها مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها وهذا يغني عن الخوض في الدفوع الموضوعيةلهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا