• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تفسير الغموض الذي يشوب حكمها بالرجوع إلى وقائع النزاع وبنود الاتفاق المبرم بين الخصوم متى كان استخلاصها سائغاً

تفسير الأحكام الغامضة يدخل في سلطة المحكمة التقديرية، ولها عند طلب التفسير أن تستعين بوقائع الدعوى وبنود الاتفاق بين الخصوم لاستخلاص الصورة الصحيحة للنزاع، متى كان استخلاصها سائغاً؛ ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام ضمن حدود التقدير القضائي المقبول.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استناداً إلى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية أحد أطراف الدعوى بطلب التفسير. ولها أن ترجع إلى واقعة النزاع والنظر في بنود الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وذلك متروك لتقديرها، ولا تسأل عن الخطأ في التقدير، وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون. المناقشة: في الشكل :تهدف دعوى الجهة المدعية الى طلب ابطال الحكم رقم 511 الصادر بتاريخ 31/12/1991 عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق بالدعوى رقم اساس 1106 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 5/11/1994ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى بقبول طلب تفسير الحكم رقم 511 تاريخ 9/3/1991 الصادر بين الطرفين الاصليين في الدعوى موضوع الحكم المشكو منه .ومن حيث انه بمقتضى المادة 217 اصول يجوز للمحكمة تفسير الحكم رقم 11 تاريخ 9/3/1991 الصادر بين الطرفين الاصليين في الدعوى موضوع الحكم المشكو منه .ومن حيث انه بمقتضى المادة 217 اصول يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استنادا الى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية احد اطراف الدعوى طالب التفسير مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه ان عادت للنظر في بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين موضوع الحكم المطلوب تفسيره واستخلصت من تلك البنود الصورة الصحيحة لواقعة النزاع حسبما تراءى في ارادة الطرفين المعبر عنها في عقد الصلح المطلوب تفسيره وذلك متروك لتقدير المحكمة المشكو منها ما دام تقديرها سائغا ومستخلصا من بنود الاتفاق الذي لم ينكر احد الطرفين صدوره عنه .ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مع الملاحظة ان الجهة مدعية المخاصمة لم ترفق مع استدعاء دعوى المخاصمة اية صورة مصدقة عن الدفوع المثارة من قبلها امام هيئة المحكمة المشكو منها مما لا يجوز معه ابداء اوجه دفاع جديدة امام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين3 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا .