• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض من مسائل موضوعية لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً

إن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وترجيح بعض الشهادات على بعض وتقدير قوة الأدلة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ مجرد اختلافها في التقدير أو عدم اقتناعها ببعض الشهود خطأً مهنياً جسيماً ما دام قضاؤها مؤسساً على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولها أن تأخذ بأقوال واحد إذا اقتنعت بصحتها وأن ترفض ما عداها من أقوال وردت على لسان شهود أخرين المناقشة: تهدف دعوى المدعي إلى طلب إبطال الحكم رقم 1355 الصادر بتاريخ 10/11/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب بالدعوى رقم 142 أن هيئة المحكمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 6/12/1994.ومن حيث أن الحكم المومأ إليه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت برد الدعوى تأسيسا على ثبوت أن العلاقة بين الطرفين علاقة رهن.ومن حيث أن الحكم المشكو منه أقام قضاءه فيما انتهى إليه لجهة رد الدعوى على عدم قناعة المحكمة مصدرته بأقوال الشهود المستمع إليهم للأسباب المساقة في حيثيات الحكم الموما إليه لا وجه لرمي هيئة المحكمة إياها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الصورة الصحيحة لواقعة النزاع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد واحد إذا اقتنعت بصحتها وأن ترفض ما عداها من أقوال وردت على لسان الشهود الآخرين.ومن حيث أن ترجيح بينة على أخرى من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما كما أن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سببا من أسباب المخاصمة الواردة بنص المادة 486 أصول على سبيل الحصر.ومن حيث أن البطلان المدعى به لجهة عدم الإشارة إلى قرار ندب القاضي السيد محمد لم يكن مطروحا أمام محكمة الدرجة الثانية فضلا على أن أن استئناف مدعي المخاصمة لقرار محكمة الدرجة الأولى يخطي ما قد لحق بذلك القرار من عيوب ويصحح البطلان الذي قد شابه بفرض وجوده – الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا.