• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز إثبات استيفاء الفائدة الفاحشة بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام

كل واقعةٍ تتصل باستيفاء فائدةٍ فاحشة ومخالفتها للنظام العام يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، لأن مانع الإثبات الكتابي لا يقوم في مواجهة ما يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

إن استيفاء الفائدة الفاحشة مخالف للنظام العام مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية