القيد في السجل العقاري يُعدّ دليلاً على الحيازة المادية في دعاوى الحيازة، ولا يكفي وضع اليد المجرد ما لم يُثبت واضع اليد مشروعية حيازته بإثباتٍ قانوني مقبول.
في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 120 تاريخ 24/7/1995