• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما تقرره محكمة النقض في قرارها الناقض يكون واجب الاتباع

يلتزم قاضي الإحالة بما قرره الحكم الناقض في حدود ما فصل فيه من أسباب، ويعد مخالفته خروجاً على حجية ما قضت به محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ما اتى به القرار الناقض واجب الاتباع