يلتزم قاضي الإحالة بما قرره الحكم الناقض في حدود ما فصل فيه من أسباب، ويعد مخالفته خروجاً على حجية ما قضت به محكمة النقض.
ما اتى به القرار الناقض واجب الاتباع