• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض لعدم شمولهم النص الخاص بمخاصمة القضاة

تُقبل مخاصمة القضاة فقط ضمن الحدود التي رسمها النص الخاص بها، ولا تمتد إلى قضاة المحكمة الإدارية العليا ما داموا غير مذكورين صراحةً ضمن الجهات الجائز مخاصمتها.

نص الاجتهاد

إن أحكام المواد المتعلقة بمخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة قد حددت القضاة الجائز مخاصمتهم وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا لا يشملهم النص الخاص بمخاصمة القضاة مما لا يجوز معه مخاصمتهم أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة طالبة المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في القضية برقم 89 تاريخ 7/11/1994 لوقوع الهيئة التي المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959 قد نصت على ما يلي"تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".ومن حيث أن المادة 490 أصول محاكمات مدنية قد حددت القضاة الجائز مخاصمتهم وهم قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة لدى محكمة النقض وقضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة الآخرين مما يجعل هذا النص لا ينطبق على قضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك وبعد المداولة ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.