الأصل في دعاوى الحيازة أن المالك المقيد في السجل العقاري يُفترض أنه الحائز مادياً للعقار، وعلى واضع اليد أن يثبت أن يده مشروعة بسند قانوني؛ فإن عجز عُدّ وضع يده غصباً أو دون سبب مشروع.
في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة الاستئناف المدنة في حلب والغرفة الثالثة برقم أساس 2220 ص قرار 66 تاريخ 1914/9/15 والقاضي : فسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية الأولى بحلب برقم 221 تاريخ 1991/7/21 .النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية.وبعد المداولة أصدرت الحكم الأنيمآل طالب العدول :أصدرت غرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض قراراً متفرقة برقم /24/ تاريخ 1995/4/24 في دعوى المخاصمة رقم 892 لعام 1995 يتضمن أن الاجتهادات القضائية التي سبق صدورها عن محكمة النقض وعن محاكم الاستئناف ختلفت اختلافا واضحا في تحديد المعيار القانوني الذي يتوجب توفره في الدعوى المقامة بطلب استرداد الحيازةبحيث ذهبت محكمة النقض في عدد من أحكامها كما هو عليه الحكم رقم 202 الصادر بتاريخ 1990/12/15 إلى القول بأن الغصب في دعوى الحيازة هو شرط أساسي وجوهري لقبولها ولا يجوز سماع الدعوى إلا على استهدى هذا الحكم بصدد من الأحكام القضائية على النحو الذي أوضحه في حيثياته في حين أن اجتهاد هذه المحكمة استقر أخيرا على أنه في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في اسجل العقاري هو الحائز المادي للعقار وعلى من يدعي العكس إثبات مشروعية وضع يده بمعنى أن المالية غير مكلف بإثبات الغصب على النحو الذي ذهبت إليه هذه المحكمة في حكمها رقم 490 تاريخ 1994/9/20 في القضية رقم أساس 1006 لعام 1994 بحسبان أن سلب الحيازة كما يكون بالغصب والقوة يكون أيضاً بانعدام السبب أو السند القانوني للحيازة.النقض لإقرار المبدأ الذي تراه متفقا مع أحكام القانون في دعاوى الحيازة لذلك قررت عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لإقرار المبدأ الذي تراه متفقا مع أحكام القانون في دعاوى الحيازة لذلك قررت عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لإقرار المبدأ القانوني المناسب.النظر في الطلبمن حيث أن الغصب بالمعنى القانون هو جوهر دعوى الحيازة فإذا لم يكن هناك غصب أو اعتداء على العقار لم تكن دعوى الحيازة قائمة ولا يشترط وقوع الغصب بالإكراه وإنما يقع الغصب أيضا في حال وضع اليد على العقار بدون مستند قانوني ويستفيد من دعوى الحيازة واضع اليد بصورة قانونية بصرف النظر عما إذا كان مالكا أو غير مالك وكل ما في دعوى الحيازة أن يتأكد قاضي الحيازة من ثبوت وضع اليد بشكل قانوني على عقار ووقوع الغصب عليه من شخص ليس حائزاً ولو كان مالكاً.ومن حيث أن ذلك يستتبع تقديم الحائز – لعقار مسجل في العقد العقاري باسم غيره مستنده القانوني في وضع يده على العقار لأن الحجية الظاهرة للحيازة هي لصاحب العقد العقاري، وإذا لم يقدم المستند القانوني لوضع يده على العقار يعتبر غاصباً تبعاً لانعدام السبب في وضع اليد. ومن حيث أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك في السجل العقاري فإن على واضع اليد أن يثبت مشروعيته وضع يده بالطرق المقبولة قانونا.لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة: تقرير المبدأ التالي: (في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف).