إذا ثبت تزوير جزء جوهري من السند ثبوتاً يقينياً، فإن ذلك ينعكس على السند في حدود ما شابه من تزوير، ولا ينفيه تصرف لاحق من كاتب السند بإعادة تحرير العبارة أو المبلغ بصورة لا تثير الريبة. وتقوم جريمة التزوير بمجرد تحقق الفعل المادي، ولا يؤثر فيها الرجوع المتأخر عن التمسك بالسند.
ان ثبوت تزوير المبلغ بشكل يقيني في جزء من السند إنما يعني أن مبلغ السند مزور فإذا ما استفاد كاتب السند من فسخه وحرر المبلغ بشكل لا يوحي بالتزوير فإن ذلك لا ينفي التزوير الثابت في الأجزاء الأخرى من السند المذكور . الاجتهاد القضائي مستقر على أن الواقعة الجرمية لا تزول بمجرد رجوع المدعى عليه عن الاحتجاج بالسند موضوع التزوير لأنه كان قد أعلن عن تمسكه به وأنكر ما يسند إليه ولأن عناصر الجرم تتحقق بمجرد وقوع فعل التزوير المادي ولا عبرة للتنازل الحاصل بعد ذلك بزمن ليس بالقليل