لا يكفي في أسباب الطعن أن يُحال فيها على الدفوع التي أُثيرت أمام محكمة الموضوع؛ بل يجب أن تُصاغ أسباب الطعن مستقلةً ومحددةً حتى تكون مقبولةً شكلاً.
العطف على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لا يعتبر من أسباب الطعن