الأصل أن من يتمسّك بدفعٍ أو ادعاءٍ عليه إثباته، ويُفهم من عدم حضور الطاعن أو تخلفه عن تقديم ما يثبت دفوعه قرينةٌ على عدم جدّية الطلبات التي يطرحها.
تكليف الطاعن اثبات دفوعه وغيابه عن الحضور قبل اثباتها قرينة على عدم جدية ما طلبه