للمحكمة سلطة تقدير حسن النية من واقع الأوراق، ولا معقب على هذا التقدير متى كان له سندٌ صحيح في الملف وكان سائغاً.
تقدير حسن النية من صلاحيات محكمة الموضوع دون معقب ما دام التقدير سائغا وله أصله في الاوراق