إذا أغفلت محكمة الموضوع إقرار المدعي بمشروعية وضع يد الحائز على العقار، وكان هذا الإقرار وارداً في صحيفة الدعوى ومؤثراً في الأساس الذي بُني عليه الحكم، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ المهني الجسيم ومُعرّضاً للإبطال.
التفات محكمة الموضوع عن إقرار المدعي رد الحيازة في استدعاء دعواه بمشروعية وضع يد حائز العقار عليه يجعل حكمها معرضا للإبطال لوقوعها في الخطأ المهني الجسيم.